بالأسماء.. فرض عقوبات مالية ضخمة على عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المياه

قبل 1 أسبوع 744

وقعت الهيئة العامة للمنافسة، عقوبات بحق عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المياه لاتفاقها على عدم المنافسة في الأسعار وتقاسم العملاء.

اضافة اعلان

وقالت إنه -بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على عدم المنافسة في الأسعار، وكذلك الاتفاق على تقاسم العملاء فيما بينها، وهو ما تحظره الفقرة (1) و (6) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 29 / 6 / 1440هـ, فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.

المنشآت الموقع عليها العقوبات

 وأفادت بأنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة:
مصنع مياه صحة
ومؤسسة عبق الندى للتجارة
مؤسسة قوة الأهرام للتجارة
مؤسسة نادر عبدالله محمد هادي آل شيبان الدوسري للتجارة
شركة الدانة للمياه
مصنع وائل محمد شعبان لتعبئة مياه الشرب الصحية
مصنع ليان لتعبئة والتوزيع المحدودة
شركة مياه البركة

انتهاك نظام المنافسة

وجاء ذلك "لثبوت انتهاك نظام المنافسة للفقرة (1) و (6) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 29 / 6 / 1440هـ، التي نصت على الآتي:
تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية – إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي:
تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.
تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية: (المناطق الجغرافية , مراكز التوزيع , نوعية العملاء.
المواسم والمدد الزمنية).

العقوبات تتراوح ما بين 100 ألف إلى مليون ريال

تضمن القرار، إيقاع غرامة مالية قدرها (1,000,000) ريال على مصنع مياه صحة مع نشر القرار على نفقتها، وغرامة مالية قدرها (100,000) ريال على كل منشأة من المنشآت الأخرى مع نشر القرار على نفقتها.
 وأصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشآت المتظلمة من القرار الصادر بحقها، ولفوات مدة الطعن من المنشآت التي لم تتظلم على القرار خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام المنافسة.
 وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
 وتدعو الهيئة جميع المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة عبر بوابة امتثال:  من هنا.

اثرأ بقية الخبر