فرض عقوبات وغرامات على المنشآت لعدم التأمين الصحي على العاملين

قبل 3 شهور 8

تسببت خلافات مالية بين المنشآت التجارية وشركات التأمين، في تكبد الموظفين وأسرهم أضرارًا نظرًا لتوقف بوليصة التأمين.
اضافة اعلان

صاحب العمل ملزم بإبرام وثيقة تأمين صحي على العاملين

وأكد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي، الدكتور ناصر الجهني، على أن صاحب العمل ملزم بإبرام وثيقة تأمين صحي تغطي جميع العاملين لديه الخاضعين لهذا النظام وأفراد أسرهم، وفقًا لـ "عكاظ".
وأضاف: بناءً على اللوائح والتعليمات، فإن صاحب العمل ملزم بالتغطية التأمينية على العاملين لديه من تاريخ وصولهم للمملكة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ وصولهم".

انتهاء التغطية التأمينية عند استنفاد حد المنفعة الأقصى

وقال: إن التغطية التأمينية تنتهي عند استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة أو بوفاة المستفيد أو عند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها أو عند مغادرة المستفيد المملكة نهائياً أو انتقاله لصاحب عمل جديد.
وأشار إلى أنه يمكن لأي طرف من أطراف العلاقة لوثيقة التأمين في حال النزاع التوجه إلى الجهات القضائية المختصة، مع العلم أن مجلس الضمان الصحي أنشأ مركز الصلح والتسويات لإنهاء المنازعات دون اللجوء إلى الجهات القضائية.

عدم سداد جزء من الاشتراك يؤثر على مدة الوثيقة

وتشير إجراءات المجلس إلى أنه في حال عدم سداد أي جزء من الاشتراك فإن وثيقة التأمين لن تبقى سارية المفعول لمدة أطول من المدة التي يغطيها الجزء المسدد من الاشتراك، مع التزام شركة التأمين بإبلاغ المجلس بذلك.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، أنّ الأنظمة أوجبت على المنشأة توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني.

جدول المخالفات والعقوبات على المنشآت المخالفة

وبين أن جدول المخالفات والعقوبات فرض غرامة مالية قدرها ألف ريال على المنشآت المخالفة، وتتعدد المخالفة بتعدد العمال.
وقال: الأنظمة أوجبت على المنشأة توفير تأمين طلبي للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني، وجدول المخالفات والعقوبات فرض غرامة مالية ألف ريال على المنشآت المخالفة.

تسديد الغرامات خلال 60 يومًا والاعتراض خلال 60 يومًا أخرى

وأعلنت وزارة الموارد عن الجدول الخاص بالمخالفات والعقوبات لمخالفي نظام العمل أخيراً بعد تعديلاته؛ كونها تعمل باستمرار على تحديث أنظمتها بما يوائم سوق العمل.
وبين أن الغرامات تسدد خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ المنشأة بالقرار الإداري، ويكون الاعتراض على العقوبة الصادرة بالمخالفة أمام الجهة المختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

اثرأ بقية الخبر