هل يجوز إصدار فاتورة إلكترونية لشركة محلية بعملة أجنبية؟.. هيئة الزكاة تجيب

قبل 2 شهور 57
فريق التحرير

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كيفية إصدار الفاتورة الضريبية للشركات المحلية، وهل يمكن إصدارها بالعملة الأجنبية أم لا وما هي شروط إصدارها.

إصدار الفاتورة إلكترونية للشركة

ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى هيئة الزكاة والضريبة الجمارك بشأن إصدار فاتورة إلكترونية لشركة محلية بالعملة الأجنبية، حيث أوضحت الهيئة أنه يلزم أن تكون الفاتورة الضريبية مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على شروط الفواتير الضريبية من خلال المادة 53 في اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط التالي من هنا .

وعليكم السلام
عزيزي العميل، يلزم ان تكون الفاتورة الضريبية مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها ويمكنك الاطلاع على شروط الفواتير الضريبية من خلال المادة 53في اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط التالي: https://t.co/uFd2g2AxUP
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum

— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) August 5, 2024

ونصت المادة على أنه على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة وذلك في أي من الحالات الآتية:

1.       توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان أخر مؤسس في المملكة وفقا للأنظمة السارية فيها.

2.       استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع إلى الضريبة.

3.       التوريدات البينية أو تصدير السلع

4.       توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو.

مبادرة الإعفاء من الغرامات

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وبيّنت أن شروط الاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديـــم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبـة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لاتشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

اثرأ بقية الخبر